منتديات الملكة سما
منتديات الملكة سما
منتديات الملكة سما
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات الملكة سما


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

( اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) [البقرة:255]


 

 المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
قلب عاشق
....
....
قلب عاشق


عدد المساهمات : 3082
نقاط : 5098
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 14/01/2011
العمر : 37
المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  1212_md_13290331361

المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالأربعاء أكتوبر 12, 2011 11:47 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جريدة الملكه سما الاخبارية

اخبار محلية

الاحد 9/10/2011



المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Untitlwgw


قرر المجلس
الأعلى للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التى تنص
على منع المرشح العضو فى أحد الأحزاب أن يخوض الأنتخابات على المقاعد
الفردية.

كما أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس
الأحزاب الشبابية الجديدة، وينص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير
كافة التسهيلات الإدارية للشباب، بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية
والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر.

كما قرر المجلس تعديل بعض مواد القانون 73 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية

المجلس
العسكرى يصدر مرسوما بتوقيع غرامة خمسمائة جنيه للمتخلف عن الإدلاء بصوته
فى الانتخابات.. وحبس سنة لمن يهين أحد أعضاء لجنة الانتخابات أو يثير
الشغب.. وكل من ينشر أو يذيع أخبارا كاذبة



أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا
بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لإشهار وتأسيس الأحزاب
الشبابية الجديدة، وينص القرار على التزام القوات المسلحة بتوفير كافة
التسهيلات الإدارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية
والمشاركة بفاعلية فى الحياة السياسية وبناء مستقبل مصر.

كما قرر المجلس تعديل بعض مواد القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق
السياسية، وذلك من خلال مرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 وهذا نصه:

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى
الصادر فى 13 فبراير سنة 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة
2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر 2011، وعلى القانون رقم
73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وبعد اطلاع رأى اللجنة العليا
للانتخابات وموافقة مجلس الوزراء.. قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد
أصدرناه.

(المادة الأولى).. يستبدل بنصوص المواد 40 و43 و45 و46 و47 و48 و49 و50 من
القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية:

مادة (40)
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات
الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة ( 43 ):
يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

مادة ( 45 ):
يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو المنشآت أو وسائل
النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو
الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو
أتلفه.

مادة ( 46 ):
يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف إحدى قواعد بيانات الناخبين أو
بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد
ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

مادة ( 47 ):
يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

مادة ( 48 ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

* أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

* ثانيا : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره
كى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب هذه الجريمة.

* ثالثا : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.

* رابعا : كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو
الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير
فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .

فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.

* خامسا : كل من قام بأى من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء
الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة
المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولا وثالثا ورابعا
وخامسا المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على
ارتكابها وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح للانتخابات
النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائى نهائيا وباتا.

مادة (49) .. يعاقب بالحبس:
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانيا : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.

ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس
اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن
ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

مادة (50):
يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

(المادة الثانية) .. يضاف للقانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة
الحقوق السياسية المشار إليه مادتان برقمى 50 مكرر و 50 مكرر (أ) ويكون
نصهما الآتيان:

ـ مادة (50) مكرر:
تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية أو على
أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا
تجاوز عشرة آلاف جنيه.

ـ مادة (50) مكرر (أ):
تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب
تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى
إحالته للمحاكمة الجنائية.

وتتولى الجمعية العمومية لكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية تحديد دائرة
أو أكثر للنظر فى الجرائم الانتخابية والفصل فيها على وجه السرعة.

(المادة الثالثة).. يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المرسوم بقانون.

(المادة الرابعة).. ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجرائد الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملكة سما
صـــاحبة المـنتدى

صـــاحبة المـنتدى
الملكة سما


عدد المساهمات : 13493
نقاط : 22734
السٌّمعَة : 12
تاريخ التسجيل : 11/08/2010
الموقع : https://samaa5.yoo7.com/u2
المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  2812_md_13329218931

المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالخميس أكتوبر 13, 2011 7:36 pm

المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  PIC-484-1303309644
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قلب عاشق
....
....
قلب عاشق


عدد المساهمات : 3082
نقاط : 5098
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 14/01/2011
العمر : 37
المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  1212_md_13290331361

المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات    المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  Emptyالجمعة أكتوبر 14, 2011 4:07 am

المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات  15uc1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المجلس العسكرى يقرر إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  هيلاري كلينتون تحذر الجيش المصري من المساس بالأقلية..وتعرض على المجلس العسكرى الحماية والمساعدة بقوات أمريكية لحماية دور العبادة الخاصة بالأقباط !!
» المجلس العسكرى ينفى دهس متظاهرى ماسبيرو أو إطلاق النار عليهم..ويؤكد: بعض الأقباط حملوا سلاحا و مولوتوف..وكان هناك تحريض على اقتحام مبنى التلفزيون
» المجلس العسكرى: لن نحيل مبارك ورجاله إلى المحاكم العسكرية..
» عاجل: المجلس العسكرى يحذّر من خطورة ما تتعرض له البلاد
» تفاصيل المؤتمر الصحفى لاعضاء المجلس العسكرى حول احداث العباسية.. تصريحات خطيرة بشان الدستوروالانتخا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الملكة سما :: ®––•(-• قســم آلآخبــآر •-)•––© :: مـنتدى اخـر الاخبــار-
انتقل الى: